بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ١٠

في بيت مال الله فان لم يكن بيت مال الله. فالزكاة والفيء والصوافي

سبيله سبيل بيت مال الله إذا ثبت هذا القول

•

مسألة: وقيل إن عمارة المسجد الجامع تجب على كل من تلزمه الجمعة فالجماعة من أهل البلد من الرجال الأحرار البالغين وهو حق عليهم ومن كان عليه حق فأعسره فالله أولى بعذره فنظرة إلى ميسرة. وقال من قال إنما ذلك على الاغنياء دون الفقراء والله أعلم بالصواب. وذلك على الرجال الأحرار الذين لهم القدرة على ذلك

بالغنا والفضل من أموالهم والله أعلم بعدل ذلك

مسألة

:

وعن المسجد الجامع قاطعت عليه من يعمره وكان خرابا بثماني مائة درهم يعدل على الناس أو كيف يفرض عليهم على الأموال أم على الماء. فعلى ما وصفت فان المسجد الجامع يفرض له على الرؤس

وعلى من تجب عليه الجمعة والجماعة وليس تجب الجمعة على النساء ولا على العبيد ولا على الصبيان ولا على المسافرين. وإنما تفرض على أهل الوجوه من أهل البلد الرجال خاصة الذين تجب عليهم الجمعة والجماعة. وكذلك لا يكلف أهل العدم الذين قد عذرهم الله عما يجب عليهم من الديون ومؤنة الاولاد وانما تكون الكلفة للمسجد الجامع على من يستطيع ذلك. وكذلك الاغياب الذين لهم في البلد وهم لا يسكنون البلد لا يكلفون عمارة المسجد. قلت له فالمسجد إذا لم يكن له مال على من يكون صلاحه وعمارته جامعا أو غير جامع. قال أما الجامع فعمارته في بيت مال الله. وقيل على أهل البلد عامة الرجال دون النساء. وأما غير الجامع فبعض يقول إنه

مال