بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٢٦

له وكذلك لهم أن يزيدوا فيه وتدا ليعلقوا فيه السراج قال نعم. قلت له ويجوز لهم ان يجعلوا على ابوابه شرعا أو بوريا ويستروه من البرد

فأجاز ذلك قال نعم

•

مسألة: جواب الأزهر بن محمد بن جعفر وسألت عن الحوض

الذي عمل في طرف فردة المسجد. وكان فيه رفق للناس وكوة ذلك من كرهه فأقول ان لم يكن فيه ضرر وكان فيه رفق للناس فلا بأس. فان استبان منه ضرر وفساد للمسجد رفع ذلك عن

مسألة

: من

المسجد

كتاب الضياء ونهى ان تطيب المرأة لطريق أو لمسجد. وفي حديث غريب الحديث لا تمنعوا إيماء الله مساجد وليخرجن تفلات. التفلات جمع على التفلة التي ليس بها طيب قال

امرء القيس

من

قضي

لطيفة طي الكشح غير مفاضة اذا انقلبت مرتجة غير متفال والواحدة تفلة وهي التي ليست بمتطيبة وهي المنتنة الريح. وما بين ذلك حديث امرأة عبد الله عن النبي عل الله انه قال اذا شهد احداكن صلى الله العشاء فلا تمس طيبا. ونهى علي غائط ان يمسح بظاهر المسجد من أو بول. وان يقضى حاجته على ظهر المسجد وقال من قال حاجته على ظهر المسجد فعليه لعنة الله. ومن طريق عثمان عنه صلى الله عليه وسلم انه قال جنبوا الضياع مساجدكم وعن مكحول قال على الله قال النبي علي جنبوا صبيانكم ومجانينكم مساجدكم ورفع اصواتكم واقامة حدودكم وسل سيوفكم وبيعكم وشراء كم وجمروها في الجمعة واجعلوا على ابوابها المطاهر. وروي عنه صلى الله عليه وسلم انه سمع

24

-