بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٢٨

الباب الخامس

دخول النجس المسجد من بشر وغيرهم

وجدنا في الآثار أحسب انه في الجنب اذا كان الماء في المسجد وكأنه لم يكن بد من الدخول الى الماء تيمم ودخل المسجد لاضطراره وحاجته. وكذلك أحسب انه يوجد عن أبي علي موسى بن علي رحمه الله وأحسب أنه كان في يوم مطير يحتاج الناس فيه الى الكن فاضطر قوم أحسب انهم من اهل المحلة القبلة والله اعلم. الا انهم من اهل النجاسات فالتجأوا الى المسجد الى الكن من المطر والله اعلم. أراد أحد أن يمنعهم أو لم يمنعهم فاشار ابو علي أو كان منه في امرهم ان يتركوا أو يطهروا موضعهم بعد خروجهم من المسجد وهذا كله معنا على وجه الاضطرار والله اعلم بالصواب. قلت له فالجنب والحائض إذا خافا على انفسهما أو مالهما فهما على ما وصفت يتيممان ويدخلان المسجد قال نعم إن شاء الله ..

مسألة: وعن طرح القملة في المسجد فما أحب ذلك

مسألة: عن أبي سعيد وسألته عن رجل أصابته جنابة في المسجد

فمسها بيده وهي رطبة من النجاسة ثم مس موضعا من الجدار ثم ترك خلا له زمان ثم رجع اليه. وقد تغير ذلك وذهب مايلزمه

ذلك

حتى

في حينه هذا. قال يعجبني ان يغسل ذلك الموضع ولا يبين لي عليه غير ذلك فيما مضى. قلت ولو نظره فلم ير له أثرا فعليه الغسل على حال. قال إذا كانت النجاسة من الذوات فعليه الغسل

26 -

-