الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٢٩مسألة
: من الزيادة ولا يجوز لأحد أن يجامع زوجته في المسجد ولا يحدث فيها الجنابة مسألة من منثورة ابي محمد وسألته عن رجع
نجاسة تكون في المسجد مثل بول أو دم أو عذرة وقد تهرت في الأرض فجف الثراء ورمى به. قال أحب أن يطهر بالماء قلت فان لم يكن في القرب ماء وجففته ورميته. قال يرد مكان التراب الذي رمى به
بدله
27
-
٩٬٤٨٧ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.