بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٣١

مسألة: وسألته عن حصى في داخل المسجد اصابته نجاسة مثل

ماء أو بول أو غيره مما ليس له عين ثم يبس فضربته الريح. ولم تظهر عليه الشمس هل يطهر. قال قد قيل إنه إذا ذهبت العين من النجاسة والأثر فضربت احدهما الريح والشمس طهر. وقال من قال حتى يضرباه جميعا. قلت وسواء كانت الشمس تظهر عليه وهي باردة عند طلوعها وغروبها أو كانت حارة قال نعم اذا كانت شمس وأحكامها احكام الشمس

مسألة: وسألته عن الدهن اذا كان نجسا وانسفك في حصى المسجد وغسل بالماء فيبقى الدهن زائكا في الحصى قلت وما حكم ذلك الحصى وقد طهر بهذا الغسل أم هو فاسد ما دام هذا الدهن لم تزل عينه من الحصى فالذي أحب إن كان هذا الدهن من الطاهرة إلا أنه معارضة له النجاسة انه يطهر الحصى وإن كان أصله

الادمان

في النجاسة أو ذاك الميتة ما يكون أصله نجسا ما بقى زهمه وعينه

مسألة: وسئل عن مسجد لم يعرف له طريق هل يحكم له

•

بطريق قال يحكم له بطريق بالثمن من أقرب المواضع اليه. قلت فالثمن على من يكون. قال في بيت مال المسلمين

مسألة: وفي جواب من ابي الحواري إذا كان الحدث في مثل الطرق والمساجد فحتى يشهد على المحدث بعينه. وإذا كان في مثل كسر الجدار وقطع النخل وأشباه ذلك فإذا شهد الشاهدان على الحدث. قال الحاكم للمدعي الحدث ممن يتهم بهذا الحدث. فان اتهم

—