الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٣٠الباب السادس
في المساجد إذا تنجست وفي طرقها وفي الدعوى على المحدث فيها وما أشبه ذلك
وسألته
عن المسجد إذا لم يعرف له طريق. قال على صاحب الأرض التي قربه أن يخرج له طريقا بالثمن. وإن كان قرب جماعة أخرج له من أقرب المواضع الى الطريق بالثمن. ويكون الثمن في مال المسجد إن كان له مال. والا ففي بيت المال. ولا يجوز ان يلزق رجل حائطه بحائط المسجد حتى يترك حريما. وأما الأموال فمن طلب طريق ماله فليس يحكم على أحد إلا عن تراض.
مسألة: وعمن يطرح حصى المسجد والمصلى هل عليه اثم وما يلزمه إن فعل. فلا يفعل ذلك. فان فعل فأحب أن ير حصا مكانه في المسجد والمصلى إلا أن يكون مصلى له يملكه فليس عليه ان يرد
فيه ولا شيء في اخراج الحصى منه
أنه
مسألة: وعن رجل رأى نجاسة في مسجد قلت هل عليه اخراجها وان تركها بعد القدرة على اخراجها هل يكون آثما فمعي يستحب له أن يخرجها إذا قدر على ذلك فإن لم يفعل فلا يبين لي عليه اثم. قلت وكذلك ان رأى أحدا يصلي على نجاسة هل عليه أن يعلمه في اعلامه وان لم يعلمه هل يكون آثما. فمعي أنه لا يكون آثما وأحب له أن يعلمه
-
— YA.
-