الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٣٣منه من الحصى النجس الذي حتى يحصبوه. قال أما الإثم فلا اراه عليهم. وأما إنا فأحب أن يبدلوا مكان ما طرحوا فإن لم يفعلوا فلا
بأس.
مسألة
: وعن رجل يعلقه شيء من حصى المسجد في جبهته أو في ثيابه ثم يعرق ويطرح به سألت يرده بعينه فإن قدر عليه بعينه وإلا رد مثله. وقلت إن حول حصى المسجد من الموضع الغليظ إلى الموضع الرقيق فلا بأس إذا كان ذلك في المسجد
مسألة: وقال إذا ادعى رجل واحتسب لمسجد واحتج أنه يوجد أذى كنيف ورائحة في المسجد وصح ذلك أمر صاحب الكنيف أن يعزله إلا أن يأتي بشاهدي عدل ان الكنيف كان قبل المسجد. ومن غيره قال نعم وذلك في المسجد. وأما في الأموال فحتى يصح أحدثه إلا أنه يصرف الرائحة
أنه
له
مسألة: ومما يوجد أنه جواب أبي عبدالله الله رحمه وعن طريق لمسجد لا ينفذ عنه أراد جار المسجد ان يفتح فيه بابا لداره هل ذلك إذا كان هذا الطريق ليس بجائز. وإن كان جائزا. فله أن
يفتح
فيه بابا إن شاء وإن طلب ذلك أحد للمسجد أجير الى منازعته.
- 31 -
-