بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٣٤

الباب السابع

في الشيء الموضوع في المسجد وازالته وكسره وسألته عن الرجل يريد أن يصلي خلف الإمام وقدامه نعلان أو ثوب قال يحول ما كان قدامه عن موضع صلاته ويجعله قدام ذلك ولا يجعله خلفه ولا ضمان عليه ولو تلف.

مسألة: وعن أبي الحواري وعن مسجد له فيه بوارى كثيرة يصلى عليها وفيها فضلة ومسجد آخر في القرية في القرب منه ليس فيه بوارى وإنما يصلون الناس فيه على التراب. هل يجوز أن يؤخذ من بوارى المسجد الآخر ويجعل في المسجد الآخر الذي ليس فيه شيء. فعلى ما وصفت فالذي حفظنا من قول المسلمين أن البسط التي تكون في المسجد وغيرها انما للعمار وليس هي للمساجد فإذا كانت للعمار لم يكن لأحد أن يأخذ منها شيئا لعمار مسجد آخر ولا

يجوز ذلك

مسألة

هي

: من جوابات الشيخ ابي محمد عبدالله محمد بن بركة بن

سألته عمن وجد في المسجد مثل نوى أو تمر أو حطب أو أذى فاخرجه ورمى به. قال لا ضمان عليه والله اعلم.

مسألة: قلت فان وضع رجل في المسجد رحلاً له فاحتاج عمار المسجد الى الصلاة فيه. قال إن احتاجوا الى موضع من المسجد جاز لهم أن يحولوه في موضع آخر من المسجد. وإن احتاجوا الى المسجد كله فلهم ان يخرجوه ويجعلوه في حرز فإن جعلوه في غير حرز فتلف

ضمنوا.

32

-

-