بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٣٦

الباب التاسع

الوقف للمسجد والإقرار والوصية وفيما يجعل ذلك

أن لا

وعن رجل أوصى لمسجد بوصية ثم ذهب المسجد ذهابا يخاف وصيته ثابتة ابدا ألا ترى أن ترى أن موضع موضع المسجد هو

يرجع قال

لا يحدث فيه أحد حدثا.

مالاً مسألة: وعمن وقف

بحاله

في عمارة مسجد فلم ينهدم أيجوز

أن ينفقه في صلاح أبوابه وحصره ونقل الحصى فيه والسراج فيه

بالليل. قال نعم ذلك من عمارته ايضا

مسألة

:

وعن رجل عنده مال يبيع الخيار وقال إني تارك لهذا

المسجد ولم يقر فيه بكذا وكذا مثقالا وأراد الرجعة أله ذلك أم لا الجواب فنعم له الرجعة لأن المال في يده والخيار لغيره والله اعلم.

رجع.

•

مسألة: قال أبو سعيد في مسجد بني له صرحة بقرية بائنة منه إلا أنها قد زيدت له ويجوز أن يجعل في صلاح هذه الصرحة من مال المسجد إذا حدث المال بعد أن ثبتت له وجعلت. وأما ما كان له من مال قبل أن تتخذ الصرحة. قال لا يجوز أن تصلح من مال المسجد

فيما قيل.

مسألة: وسألته عن رجل عنده مال يبيع الخيار وقال إني تارك هذا للمسجد ولم يقر فيه بكذا وكذا مثقالا وأراد الرجعة أله ذلك

أم لا.

-