الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٣٧الجواب فنعم له الرجعة لأن المال في يده والخيار لغيره والله اعلم.
مسألة: وسئل عن رجل قال هذه النخلة للمسجد والنخلة له
وتحتها صرم هل تكون النخلة والصرم للمسجد. قال معي انه قيل انها تكون له والنخلة وما تستحق أرضها من صرم أو غيره وكأنه لم يدعها لنفسه. قلت له فإن قال نخلتي هذه لفلان. هل يكون القول سواء. قال معي إنه يكون له النخلة. وما تحتها من صرم مدرك وما كان ليس بمدرك من صرم أو غيره من الأشجار فهو مما لايكون تبعا للأرض في وقت الاقرار فهو للمقر. قلت فإن قال هذه النخلة لفلان وتحتها صرم مدرك أو غير مدرك لمن يكون الصرم للذي اقرأ وللمقر له. قال معي إنه قيل يكون للمقر له. قلت له فإن قال اعطيت فلانا هذه النخلة وتحتها صرم منها ادرك وشيء غير مدرك لمن يكون. قال معي ما كان مدركا للمعطي اذا احرز العطية. وما كان غير مدرك فهو للمعطي حتى يثبته المعطي. قلت له فالعطية مثل البيع في هذا. قال هكذا عندي. فإن قال على معنى قوله إنه يختلف في غير المدرك الذي يكون تحت النخلة المعطاه اذا حرزت أو المبيوعة فقال من قال هو للبائع والمعطي حتى يستثنيه المعطى أو المشترى. وقال قال هو للمشتري لأنه غير مدرك فهو تبع للبيع.
من
مسألة: وأما الذي أوصى بنخلة من ماله لمسجد أو بستانه ثم أراد تحويل ذلك وقد رجع عن وصيته فله ذلك أن يحوله الى غيره
ويرجع فيه ويدعه ميراثا ولا نعلم في ذلك اختلافا
مسألة
:
ومن قال نخلته للمسجد هل تكون غلتها لعماره فقط
35
-