بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ١٤٥

الباب الثالث والعشرون

في المولود من أهل الرم والمعدن ومن مات وصح نسبه

متى يستحق سهمه

وقال في الرموم إذا كانت السنة فيها إنه يعطي اولاد النساء من أهل الرم وكان أب واولاد من غير اهل الرم اعطاه اولاد النساء والرجال. وإن ادرك ان يعطي اولاد الرجال من أهل الرم دون اولاد النساء فهو كذلك. ولا تبدل السنة على ما ادركت. وكذلك إن ادركت السنة أن يزرع ويقسم الثمرة فولد مولود من أهل الرم قبل قسم الثمرة. كان له حصته في الثمرة ولو كانت مدركة قبل أن يقسم. فان قسمت لم يدخل فيه شيء. وإن كانت السنة انه تقسم الأرض كل ثمرة فولد المولود وقد قسمت الأرض لم يكن له في تلك القسمة شيء حتى تنقضي هذه القسمة والثمرة ويدخل الثمرة الثانية. ويكون حصته كاحدهم على ما ادركت السنة فيه. وكذلك قال في المعدن وقد سألوا أهل سمد الشأن من الشرق عن معدنهم عمن

اخذ

•

منه شيئا منهم قبل قسمه. هل له ذلك أو يكون ضامنا للجميع فقال على معنى قوله إذا كانت السنة في ذلك المعدن إنه يجمع غالته ثم يقسم عند وفارها أو لوقت قد ادركت السنة فيه. فأخذ احد منهم قبل ذلك فهو ضامن للجميع لما اخذ ويتخلص الى الجميع من اهل الرم وإن كانت السنة فيه ادركوها إن كل من أراد جاء منهم الى الذي متقبل بالمعدن مقاطعة كل سنة أو باجرة الا أنه يتلى المعدن اخذ حصته منه دون غيره وكان ضمان ذلك واصلاحه على المتقبل جاز ذلك الأخذ

143