بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ١٤٤

ذلك وجهل اللفظ فذلك ثابت عندي في بعض القول في الماء والأرض البيضاء ولا يجوز في النخل ولا في الشجر على حال عندي إذا أراد بذلك الثمرة. ولا يجوز في بعض القول في كل شيء ولا يجوز عندي في الرم أن يتعدى ما ادرك عليه السنة من بيع ولا طناء. ولا قعادة ولا منحة ولا شيء ينقض به سنة ثابتة فيه حالة لا يعلم إنها باطل وكذلك في العمال فيه والاستعمال فيقفي في ذلك كله ما ادرك فيه السنة. ولا يتعدى السنة الى غيرها.

142