بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ١٤٧

الباب الرابع والعشرون

في زراعة الرموم والقعادة لأهله أو غير أهله والفسل

سئل بعض أهل العلم عن الرم إذا كان معروفا مع أهله أنهم لا يمنعون منه من زرعه والمتعارف بينهم ذلك هل للرجل أن يزرع فيه على ذلك. قال نعم إذا كان ذلك جائزا بينهم فيما يتعارفون ذلك بينهم جاز ذلك لهم لمن زرع فيه. قيل له فان أخذ ممن كان له في الرم شيء غير ذلك عليه هل يلزمه في ذلك شيء. قال يكون له حصته من ذلك الموضع على حساب السهام. قال وكذلك إن منحه الجباة

وزرع في الرم فغير ذلك بعض من له في الرم حصة فانه يدرك حصته قلت له وكذلك يحمل من تراب الرم شيء إذا غير عليه بعض من له في الرم حصة أله حصته. قال نعم لا يحمل من الرم من التراب من كان له في الرم حصة ومن لم يكن له في الرم حصة ما كان مما لا يزرع من الأرض. وأما ما كان من الأرض يزرع ويعمر فلا يحمل منه شيء ويترك بحاله قال وتحمل الحجارة من الرم من الأرض التي تزرع ومن الأرض التي لا تزرع. قال ولا تحمل الحجارة من غير الرم من أرض الناس الا ما كان اخراجه منفعة للارض وهو مما لا

ينفع لظفر ولا لسد إجالة إذا كان مثل الحصى أو نحو ذلك مسألة: وعن أبي علي الحسن بن أحمد وما تقول رحمك الله في جبل فرق المعروف أنه مقسوم وقد اخذ كل انسان حقه يقعده كل سنة بشيء معلوم يعرف به وتاتيه وولده وولد ولده ثم إن قوما

11801