بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٢٠٠

مسألة: وسألته عن الأرض الموات إذا حفر فيها انسان طويا ولم يخرج فيها ماء ولا زرع. يملكها ام لا. فقال إذا حفر فيها حفرة فلا تعارض الحفرة ومن حفر غيرها واحيا ارضها بالماء فهي لمن احياها

لان الاحياء هو الماء.

مسألة

: وعن

أرض موات فيها سدر وأراد بعض الفقراء عمار

الموات. وإذا عمر الموات واحاط عليه وحجره لمن يكون له ام يكون مباحا للفقراء أو ليس له ان يمنع ذلك. قد قد وجدت في بعض الكتب عندي لمن احاط عليه وسقاه وانا لا احب ذلك ان ينتقل حكمها عما كانت عليه والله أعلم.

مسألة: عن أبي سعيد وسألته عن قريتين لكل واحدة منهما عمار معروف وبينهما خراب لا اثر فيه لأحد فادعى اهل كل قرية ان الخراب لهم. قال قد قال من قال إن كل أرض بين ارضين انها تكون بينهما نصفين. وهذا مثل ذلك. قال وانا اقول إنه يترك بحاله فمن اثر فيه فله ما اثره قلت فلو ان رجلاً جاء الى وادي العسكر فائر فيه اثرا قال هذا مسيل الماء ووادي القرية ليس هذا مثل ذلك. قلت فانه جاء الى الظاهر اعلا المقبرة قال من اثر فيه فهو له وهذا بمنزله الموات الذي من احياه فهو له

مسألة: رجل إتى الى أرض موات قطع منها الشجر وبذر فيها حبا ووضمه وجاء الله بالغيث وسقى ذلك الزرع الى ان نضج وادرك هل يكون ذلك احياء منه لها ويكون ملكا له. قال إذا لم يشرعها الماء ولا كان يسقيها من الغيث ينصب عليها لم يكن ذلك منه يداً ولا

-198