بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٢٨٤

بألف

درهم وإنما اشتراها بخمسمائة درهم فإنه يدرك شفعته. وإن كان غير المشتري أعلمه وضيع فقد بطلت شفعته. وإن كان أعلمها البائع أو أعلمه رجل ثقة أو الشهود. فقد فاتته إلا أن يكون المشتري قال له ذلك القول. قال غيره نعم هذا تفسير حسن. وقد جاء الأثر مجملاً إنه إذا علم إنها بيعت بأكثر فلم يطلب ثم علم بالثمن وهو أقل فطلبها كان له الشفعة. وإذا علم بأقل من الثمن فلم يطلب ثم علم بالثمن وهو أكثر وطلب لم يدرك

مسألة: وعن أبي الحواري ومن اشتريت شفعته في هذا الزمان يعني زمان الجور والباطل الله أعلم ولم يطمع بأخذها حتى قام الحق سنين ثم طلب هل له ذلك. فله ذلك إذا طلبها فلم يدركها وإن لم يكن طلب فلا يدرك

•

مسألة: وعن رجل نازع رجلاً في شفعته وكانا في المنازعة حتى مات الطالب أو المطلوب إليه. فإذا مات المشتري وهو المطلوب إليه قبل الحكم فقد مات وماتت حجته. وما عندي أن الطالب يدرك في هذا شيئاً. وأما الطالب إذا كان في مطلبه حتى مات فعندي أن وارثه يقوم في هذا مقامه

شفيع

مسألة: وعن الشفيع يعلم بالبيع ويقول إن لم يدر أنه حتى قيل له من بعد ذلك. فاعلم انا نحن لا نرى له عذراً والله أعلم. مسألة: وإذا علم ببيع شفعته فلم يطلبها ثم جاء يطلب. واحتج

282