بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٢٨٣

وقت الشفعة ثم أمسك عليه المشتري هل يلزمه بقوله ذلك أن يعطيه

شفعته متى

الله

فعلى ما وصفت

ما طلب في الحكم أو فيما بينه وبين فما له في الحكم تسليمها إليه على ما وصفت من قوله حتى يقول له قد سلمتها إليك أو تركتها لك أو برئت منها إليك أو نحو هذا ويقول الشفيع قد قبلتها ثم هنالك يستوجبها ويكون له عليه وقد غره وخدعه وأما فيما بينه وبين الله فما أبريه من البراءة منها إليه إذا طلبها إليه فاسترسل لاجابته وغره بمخادعته والله أعلم

حتى

مسألة: وعن أبي معاوية في رجل بيعت شفعته ولم يعلم بها مات البائع. فقال لا شفعة له مات البائع وماتت حجته. قال الناظر أكثر القول لا تبطل بموت البائع. قلت أرأيت إن كان البائع حياً إلا أن مشتري الشفعة باعها أو وهبها أو قضاها ثم علم الشفيع بالشفعة فطلبها هل يدركها قال لا. ومن غيره قال وقد قيل إذا مات البائع وكان المشتري حيّاً كان للشفيع شفعته ما لم يمت الشفيع أو المشتري. وكذلك للشفيع شفعته ولو باعها المشتري أو وهبها أو قضاها فيكون له الخيار في الصفقتين بما يشاء من الثمنين. وأما الموهوبة له فليس له شيء ويكون للمشتري الثمن. وأما القضاء إن كان بحق كان للشفيع الخيار في الصفقتين

بخمسمائة

مسألة: وعن رجل بيعت شفعة له فعلم فسأل فقال المشتري إنها بيعت بألف درهم فلم يطلب ثم سأل بعد ذلك فإذا هي درهم هل يدرك شفعته. قال إن كان المشتري هو الذي أعلمه أنها

- YA-