بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٢٨٦

مسألة: وان اشترى رجل شفعة لرجل ثم مات المشتري من

قبل أن يعلم الشفيع بالبيع ثم علم بعد موت المشتري فلا نرى له شفعة لأن المشتري قد مات وماتت حجته. وذهبت حجته وعسى قد كان له في ذلك حجة. وكذلك إن مات الشفيع وطلب ورثته إلى المشتري وقالوا إن صاحبنا لم يعلم ببيع شفعته حتى مات وقد علمنا نحن ونحن طالبون الشفعة فلا نرى لهم شفعة لأن المستحق للشفعة قد مات والشفعة لا تورث

مسألة: وروي عن محمد بن سعيد إنه قال إذا دعا المشتري

صاحب الشفعة إلى الحق فلم يجبه الدعوة. فلا شفعة له مسألة: قلت له وإذا علم الشفيع ببيع شفعته. فنسي فلم يطلبها من حين ما علم بها ثم ذكرها بعد ذلك بساعة أو أقل هل تفوته إذا نسى. قال أرجو أن لا تفوته بالنسيان والله أعلم وانظر في ذلك. قال الناسخ الذي حفظه في هذا إذا نسي وقت ما لقيه ولم يطلب إليه شفعته أن شفعته تبطل ولا عذر له في النسيان

مسألة: ويوجد أنه إذا لقي الشفيع المشتري فنسي وقت ما لقيه أن يطلب إليه شفعته حتى افترقا ثم ذكر من بعد ذلك فقد بطلت شفعته. ولا عذر له في النسيان. ويوجد أنه إذا سلم طالب الشفعة على مشتريها أو صافحه ثم طلب بعد ذلك لم تبطل شفعته بالتسليم والمصافحة إلا أن يشتغل بكلام غير ذلك. ولو عزاه في ميت أو سأله عن الشراء بعد العلم لبطلت شفعته. قال غيره وقد قيل إن ابتدأه

_ YA_