الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٢٨٧بالسلام قبل الرد. بطلت شفعته. وأما إذا رد السلام فلا تبطل الشفعة. ولا نعلم في ذلك إختلافاً. وكذلك إذا قال له اشتريت كذا
وكذا يعني الشفعة فقد بطلت الشفعة. إذا كان قد
مسألة
معه
البيع. صح
: وروي عنه أنه قال إذا دعى المشتري صاحب الشفعة
إلى الحق فلم يجبه الدعوة فلا شفعة له.
له
•
مسألة: وسئل عن رجل بيعت شفعته و لم يعلم الشفيع أنها شفعة وقد علم ببيعها إلا أنه لم يعرف حقيقة الشفعة كيف هي حتى علم من بعد أن بيعت هذه الشفعة. هل له شفعة حين علم أن له الشفعة. قال إنه إذا علم الشفيع ببيع شفعته فلم يطلبها من حين ما يجب طلبها لأنه لا يعلم أنها شفعته في علم العلماء بعد أن علم بالبيع فليس له في ذلك عذر وتبطل شفعته. ولو لم يكن عالماً بأنها شفعته ولا أعلم في ذلك اختلافاً.
معي
مسألة
الشفعة
:
ومن بيعت شفعته فانتزع بعضها دون بعض بطلت
مسألة
: عن
أبي الحسن فيما عندي وذكرت في الذي يبلغه أن رجلاً اشترى شفعة له. وهما جميعاً في البلد كيف يصنع صاحب الشفعة. فعلى ما وصفت فإذا بلغ صاحب الشفعة بيع شفعته. فعليه أن يطلبها من حين ما علم فإن لم يطلبها من حين ما علم بطلت الشفعة. وقيل ليس عليه أن يطلب في الليل وإن علم ببيع شفعته
وهو
1 YAO_