الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٢٩٨الباب الثاني عشر
في إزالة المشتري المضرة عن الشفيع عند البيع أو بعده من قبل ان يطلب الشفيع شفعته وما يثبت من ذلك
ومن جواب أبي الحواري وعمن اشترى قطعة نخل أو أرض وطلب الشفيع شفعته. فقال المشتري أنا أحول نسخه اعزل عنك الساقية أو الطريق أيكون ذلك مما تبطل به الشفعة أم لا فعلى ما وصفت فكان أبو المؤثر رحمه الله يقول إذا عزل عنه المشتري الطريق أو الساقية لم تكن له شفعة. وقال غيره إذا عزل عنه المضرة قبل أن يطلب الشفيع فليس له شفعة وإن عزل المضرة بعدما طلب الشفيع الشفعة فله الشفعة ونحن نأخذ بهذا القول ومن غيره قال وقد قيل أن أزال عنه المضرة من قبل الشراء أو اشترى على انه قد أزال المضرة وإلا فلا تنفع إزالة المضرة بعد الشراء لأن الشراء يعقد الحق للشفيع فلا يزيل هو حق الشفيع بنفسه. وقال من قال لا يزول حق الشفيع من الطريق أو الساقية ولو ترك ذلك قبل الشراء هكذا جاء الأثر عن محمد بن
محبوب
•
مسألة: وسألته عن رجل اشترى شفعة لرجل وأشهد بصرف المضرة عن الشفيع قبل عقدة البيع هل يدرك الشفيع شفعته. قال إنه إذا أزال عنه حكم ما ثبت عليه من الطريق أو المسقا الذي
معي
296