الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٢٩٩به يشفع قبل أن يطلب الشفيع شفعته فقد بطلت عنه الشفعة لأنه قد أزال عنه المضرة. وان رفع المضرة بعد ما طلب الشفيع فله شفعته وفي نسخة فإن أبراه بعد البيع فله شفعته. وقيل انه إذا أوجب البيع من غير زوال ذلك فللشفيع شفعته ولو أزالها المشتري بعد البيع. وأما إذا كان إنما هو إزالة المشتري قبل أن يستحق الشراء ولم يكن على ذلك عقد البيع من البائع فيما يملك البائع فلا يبين لي أن هذا شيء لأن هذا ترك ما لا يملك وتركه لما لا يملك ليس بشيء عندي. قلت له فقول المشتري له إنه قد أزال عنه المضرة يكون هذا قولاً يثبت على الشفيع أم لا. قال معي إنه قد قيل ليس هذا بشيء يثبت به
معنى
إزالة الشفعة على حسب ما معي
مسألة
أنه قيل
•
: وعن رجل اشترى من رجل أرضاً على أن ليس له
على صاحب الشفعة ساقية ولا طريق. ثم طلب الشفيع شفعته وقد اشترى المشتري على هذا الشرط. فقال أبو علي لا شفعة له إذا كان قد ابراه من قبل البيع وان ابراه بعد البيع فله شفعته. وقيل لا شفعة له ولو ابراه بعد البيع إذا ابراه قبل أن يخاصم فيها الشفيع
:
297