بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٠٤

الباب الثاني والثلاثون

في ولاية المتقدمين ممن وقع فيه الاختلاف

قلت له: كيف تجوز البراءة ممن تولى عمر بن عبد العزيز، وقد

كف المسلمون عنه وقد يمسكون عن ولاية الرجل فمن تولاه فهو في

أمسك الولاية عندهم ومن

فهو في الولاية ومن برئ منه برءوا منه؟

قال: لأن عمر قد قامت عليه الحجة

مسألة:

وسألت أبا معاوية، أن من زعم أن عثمان وعليا دخلا حفرتهما

مسلمين؟

فقال: ان كان يعنى الاسلام أهل التنزيل فقد صدق فيما قال، وان كان يعنى الاسلام أهل التأويل استتيب فان تاب والا برئ منه.