بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٠٥

1

الباب الثالث والثلاثون

في ولاية الأئمة

وقال الشيخ أبو ابراهيم: انه اذا عقد للامام الامامة والدار دار الاسلام وجبت ولايته، وان كانت الدار دار فتنة فلا يتولى الامام حتى يشهد شاهدان عدلان بأنه ثقة مستحق للامامة، فاذا شهد بهذه الشهادة وجبت ولايته.

قال له قائل: فان لم يشهد شاهدان و شهد شاهد واحد عدل؟ قال: أرجو وسل عن هذه المسألة

قال له قائل: فان سمعت أن اماما عقد له الامامة ولم يصح معى أمره،

ما حالته عندي؟

قال: قف عنه.

مسألة:

و من سيرة السؤال عن أبي الحسن البسياوى]

كذلك المتقدمون في عمان بعد الصلت لم نجد الاجماع يوجب صحة إمامة أحد منهم ولا ولايته. وقد قلنا ان الاجماع حجة لنا وعلينا، وقد أوقفنا بعض من يخالفنا في أحداث عمان؟

معكم

قال: وليس لكم أن تعقدوا الولاية لامام سلف قبلكم ام يصح عقد إمامته بصفقة أحد من أعلام المسلمين فاذا كان هذا وقد وجدنا التنازع بين أهل الدار فى امامة عزان بن تميم ولم نجد أحدا على ولايته ولا صحت إمامته باجماع عليه ولكن وجدناهم مختلفين فيه وفى إمامته، هل انعقدت ممن حضرها ولم نجد أهل الدار مجتمعين على ولاية العاقدين (م 20 - بيان الشرع ج 3)