الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٣٢١بعضاً بمضرة البستان. ولو لم يكن على بعضه بعضاً طريق ولا مسقا فإن اشترى مشتر وأقام جداراً على ما اشترى من قبل أن يعلم الشفيع بالشفعة وكان ذلك الجدار الذي أقامه بمقدار ما يستر من قام خلفه فقد زالت الشفعة. قال وكذلك إن شهد أنه قد أزال الطريق والمسقا من قبل أن يرد الشفيع بالشفعة. فليس للشفيع شفعة قال المضيف هذا عندي على قول من يقول أن المشتري إذا أزال المضرة قبل أن يطلب الشفيع الشفعة. فلا شفعة. وأما على قول من يقول أن البيع إذا وقع قبل إزالة المضرة فلا تنفع إزالتها بعد البيع فلا يرى زوالها بذلك الجدار والله أعلم رجع إلى كتاب بيان الشرع.
•
معي
مسألة: وسألته عن الرجل إذا اشترى نخلة وقطعها هل للشفيع شفعته. قال أن له الشفعة. قلت له فكيف يأخذ شفعته. قال إنه قيل يحسب الثمن الذي وقع به البيع للنخلة. ثم ينظر قيمة ما نقص من قيمتها مقطوعة وما أذهب منها المشتري ويطرح عن الشفيع قيمة ذلك كله ويكون له موضع النخلة والجذع إن كان باقياً. وما أدرك منها. وما أتلفه المشتري حسب عليه
•
مسألة: وسألته عن رجل اشترى نخلة فطرحتها الريح فرد الشفيع بالشفعة. هل له ذلك قال نعم معي إن له ذلك. قلت له فهل يطرح عنه مقدار ما ينقص من القيمة. قال لا يبين لي ذلك والشفيع مخير إن شاء أخذها بالثمن الذي اشتراها المشتري به وإن شاء تركها وإنما عنه ما ينقص من قيمة النخلة إذا كان المشتري قد قطع النخلة
يطرح
319