بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٣٢٠

أكثر من

لا تسقى. هل تشفع النخل بعضها بعضاً إذا بيعت. فقال إذا لم يكن على بعضهم بعضاً طريق تضر بعضهم بعضاً. فليس فيها شفعة إلا بالمقايسة. قلت له فما هذه المقايسة قال إذا كان بين النخلتين من هذه النخل ستة عشر ذراعاً شفعتا بعضهما بعضاً. وإن كان بينهما ستة عشر ذراعاً. فليس بينهما شفعة وكان لكل واحدة من هذه النخل ثلاثة أذرع ويترك الباقي بحاله إلا أن يصح أحد صاحبي النخلتين أو غيرهما ببينة إلا أن يكون ذلك المال كله واحد. فإن الأرض لأصحاب المال. وكذلك الأرض التي ليس تسقى وليس لها على بعضها بعض طريق. فليس فيها شفعة وقال من قال ما بين المالين الأرض فهو بينهما. قلت فإن كانت تشرب بالغيث بسواقي إذا جاء الغيث جرت على بعضهم بعضاً هل في ذلك شفعة. قال نعم إذا كان موضع يسقى منه أقل من خمسة أموال كان فيه الشفعة وذهب في ذلك إلى غيره من الأفلاج قلت فإن كان هذا المال يحتمل كل واحد

من

•

منهم ساقية من الوادي الكبير هل يشفع الأعلى الأسفل على ذلك قال لا إلا أن تكون ساقية من الوادي تسقى أقل من خمسة أموال فإنها تشفع بعضها بعضاً. قلت له فالطريق إذا كانت ليس على المال غير أن الطريق يمضي في جانب المال. وهذا المال الأول طريقه من غير هذا الطريق هل يشفع بعضه بعضاً قال لا

•

بستان

مسألة: وقال في الرجل إذا اشترى نخلاً أو أرضاً من مدار عليه جدار. إنما في البستان من الأرض والنخل يشفع بعضه

- IA-