بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٣٢٣

بيع

المال

فإنه يشفع الجدار نفسه إن أراد لأنه شريك في الجدار فإذا فله أن يأخذ الجدار بالشفعة إن أراد وليس له أن يأخذ البستان ولا

المال إلا أن يكون عليه مضرة في ذلك

•

مسألة: وسئل عن بستان يدخل من باب لجماعة فمنهم من يمر على طريق فيه لمال آخر ومنهم ساقية فيتبع المال الذي له الطريق أو الساقية وطلب الشفعة له من في البستان شيء فليس عليه طريق

ولا ساقية. هل ذلك دون الآخرين قال معي أنه قيل لكل من طلب لأن الباب والطريق تجمعهم جميعاً في بعض القول

منهم

مسألة: والشفعة تكون في الحائط يدخل من باب واحد إذا

كان قد قسم. وأما إذا كانت فيه طرق كثيرة فلا

321 -