بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٣٢٤

الباب الثامن عشر

في شفعة ذوات العواضد بالقياس. وغير ذلك

وما يثبت به من جواب أبي الحواري. وعن نخل عاضدية إلى كم تشفعها من النخل من أسفل منها ومن أعلى منها. فإذا كانت هذه النخلة على ساقية جائز لم تشفعها إلا التي أعلى منها أو النخلة التي أسفل منها ما لم يكن يقطع بينهن الحدود. فإذا كان قد عرف لكل نخلة أرضها لم تكن لها شفعة. وإن كانت على ساقية غير جائز كانت الشفعة إلى أربع نخلات غيرها من أعلى وإلى نخلة واحدة من أسفل إذا قايستها. وتكون الشفعة في هذا الموضع بالمضرة بطريق أو ساقية والذي تكون عليه الطريق أو الساقية أولى من صاحب القياس. فإذا كان على واحد طريق وعلى واحد ساقية فكلاهما يشفعان أيهما سبق كانت له الشفعة. وكذلك إذا اشترى أحدهما. وان اشترى غيرهما وطلباهما جميعاً كانت الشفعة بينهما جميعاً

مسألة: وعن الساقية إذا كان عليها عاضد من نخل لكل رجل نخلة أو نخلتان كيف تكون الشفعة فيها. فالشفعة فيها بالقياس من قايست نخلته المبيوعة فله الشفعة ومن حيث يجيء الماء اء هو أولى من

الذي أسفل منه. وكذلك إذا كانت النخلة بين نخلتين كل نخلة لرجل فإن لم يأخذ الأعلى وأراد الأسفل أن يأخذ كان له ذلك إلا أن يكون

قد قسمت النخل قبل ذلك وقطعت بالحدود. بطلت الشفعة بالقياس

322