الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٤٣٥الباب الثاني والأربعون
في كتاب الحاكم إذا ترك
الشفيع شفعته للمشتري وصفة ذلك
بن
بن من من سمى
هذا كتاب لفلان بن فلان كتبه له فلان فلان كتبه له فلان بن فلان الشفيع وأقر به وأشهد على نفسه بجميع مافيه في صحة عقله وجواز أمره وفعله طوعاً إنك كنت ابتعت فلان من بن فلان كذا وكذا ويجري الكتاب على رسم الشراء إلى أن يفرغ من الشراء والتحديد وكنت أنا شفيعاً وكان فلان فلان شفيعاً لجميع ما ابتاعه فلان فلان ووصف في هذا الكتاب لشركتي في ذلك فأنا أحق به منك وأنك سألتني أن أسلم لك شفعتي من ذلك وأتبرى إليك منها فأجبتك إلى ما سألتني من ذلك وسلمت لك جميع ما وقع عليه البيع الموصوف في هذا الكتاب فابطلت شفعتي فيه وتبرأت منها وتركت طلبها فلا شفعة لي قبلك فيما ابتعته فلان فلان مما ووصف في هذا
من
بن
سمي
الكتاب وتركت طلبها فلا شفعة لي قبلك فيما ابتعته فلان
من
بن
فلان
مما سمي ووصف في هذا الكتاب وجميع الذي اشتريته من فلان مما سمى ووصف فيه لك وفي يدك لابتياعك ذلك بحدوده وحقوقه والحق في ذلك حقك ملكاً صحيحاً لك وحقاً ثابتاً واجباً لاحق لي في ذلك ولا في شيء منه ولا دعوى ولا طلب لي ولا سبب الشفعة التي كانت لي في ذلك. ولا بغير ذلك من الوجوه والأسباب فإن ادعيت قبلك
433