الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٤٣٤الباب الحادي والأربعون
في كتاب الحاكم الاشهاد بالانتزاع
أشهدنا فلان فلان ويحليه بحليته أنه بلغه أن فلان بن بن فلان ويحليه بحليته اشترى من فلان بت فلان كذا وكذا بكذا وكذا وإنما افترقا
بأقوالهما وأبدانهما عن تراض منهما بهذا البيع واثبتاه على أنفسهما. وأن فلاناً البائع قد استوفى من فلان ثمن ما باعه له. وأن فلان جميع بن فلان الفلاني شفيع لهذا المال المباع بهذا الثمن المسمى وأنه قد انتزع هذا المال وأخذه. ورد شفعته فيه بالثمن الذي انعقد به هذا البيع وثبتت الخلطة في ذلك. فشفعته فيه وأنه قد طلب ذلك وأخذه بشفعته المسماة في هذا الكتاب بالثمن المسمى وأن فلاناً الشفيع طالب المشتري
لهذا المال الذي اشتراه بشفعته فامتنع عن تسليمه له وقبض دراهمه ورد فلان ما ابتاعه من فلان بن من ذلك إليه بشفعته فيه. فلم يرد فلان فلان على فلان بن فلان شفعته وامتنع عن تسليمها وقبض ثمنها وأشهد فلان بن فلان الشهود أنه على شفعته وأنه قد انتزع شفعته من فلان بن فلان حين بلغه بيعها بالثمن الذي انعقد به البيع من غير
بن
ان قصر ولا فرط في طلبها ولا عمل عملاً يبطل بمثله شفعته
432