بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٤٣٧

الباب الثالث والأربعون

في كتاب الحاكم إذا حكم بالشفعة الاشهاد وتثبيت الحاكم للشفيع شفعته

هذا كتاب كتبه فلان بن فلان وفلان بن فلان وفلان بن فلان أعنى البائع والمشتري والشفيع بعد أن يحليهم ومواضعهم أو ما ينسبون إليه

من الصنع والكناء. وأقروا به وأشهدوا على أنفسهم أن فلان

بن

فلان

ابتاع من فلان بن فلان المال المذكور الموصوف المسمى في هذا الكتاب. وكان فلان بن فلان شفيعاً لجميع ما وقع عليه الشراء من

هذا المال وطالب فلان بن فلان فلان بن فلان بتسليم هذه الشفعة فأبى من ذلك وامتنع عن تسليمها ورافع فلان بن

فلان بن

الشفيع

فلان

فلان

فلان وهو

فلان بن فلان وفلان بن فلان أعني المتبائعين إلى الحاكم وهو فلان هذه الشفعة أنها له وطالب خصماءه فلان وأدعا فلان بن بن بشفعته وجرى بينهما تشاجر فثبت الحاكم فلان بن فلان الفلان المنتزع شفعته. وحكم له بها بعد أن أقام البينة عند الحاكم أنها له وإنه

بن فلان

انتزعها على موقف الانتزاع الذي يثبت به وجه الانتزاع فشهدت له فلان عن تسليمها فألزم الحاكم فلان

بينته بذلك. وصح امتناع فلان بن هذه الشفعة لفلان بن فلان تسليم جميع فلان. وأمره بذلك وأمر بن وهو الشفيع بدفع ثمن هذه الشفعة وهو كذا وكذا درهماً إلى بن فلان المشتري. وطلب فلان بن فلان الشفيع إلى فلان بن

فلاناً

فلان

1? ro_