بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٤٣٨

فلان

ذلك فحلف

وهو المشتري أن يكتب له كتاب عهده بشفعته المذكورة في هذا الكتاب فأمر الحاكم فلان بن فلان المشتري بالكتابة لفلان بن فلان الشفيع بالاشهاد له بتسليم شفعته ويضمن له الدرك والخلاص في ذلك وذلك بعد أن حلف فلان فلان على رأي بن من اليمين من عليه وسلم فلان المشتري المال وضمن له فلان البائع درك ما يدرك في هذا المال لفلان بن فلان وسلم فلان فلان الشفيع ثمن هذه بن الشفعة وصار جميع هذا المال المردود بالشفعة لفلان بن فلان وفي يده و ملكه وحوزه وقبضه ومالاً من ماله دون فلان بن فلان ودون الناس كلهم أجمعين. وأن جميع ما سمى ووصف في هذا الكتاب هو على

ما سمي ووصف في فيـ

اشتري

مسألة

: عن الشيخ ورد بن أحمد رحمه الله وسألت عن رجل نصيباً من بيت مشترك بين يتيم وبلغ مشاعاً غير مقسوم والمشتري يومئذ لا شيء له في هذا البيت ثم أن هذا المشتري النصيب المشاع تزوج إمرأة لها في هذا البيت الثمن بالميراث وهو نصيبها من الزوج وهذا الذي من سببه كانت الشركة بين اليتيم والبلغ فقبل أن يبلغ وقبل أن يأخذ شفعته من البيت المشاع ماتت المرأة. وهي زوجة الذي اشترى النصيب المشاع. وكان لليتيم فيه الشفعة بالمشاع من قبل أنه اشتراه وهو يومئذ ليس له فيه شيء من الأسهم. فلما ماتت زوجته هذه التي لها ثمن مشاعاً غير مقسوم ورث المشتري النصيب الذي كان لزوجته فلما بلغ اليتيم طلب أخذ الشفعة من هذا البيت

436