بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ٧

بسم الله الرحمن الرحيم

باب في البحر

عن أبي الحواري. وأما ساحل البحر فقد قالوا حريم ساحل البحر خمسمائة ذراع. فإذا كان بعد الخمسمائة ذراع. وكان مواتا لا يدعيه أحد

من الناس ولا جرى فيه عمران لأحد فذلك جائز لمن أحياه.

مسألة

: عن عزان بن الصقر. وقيل حريم البحر أربعون ذراعا من حد ما يصل مد البحر أربعون ذراعا ثم الطريق ثم البيوت بعد ذلك. ومن غيره. وقد قيل حريم البحر خمسمائة ذراع ثم الطريق ثم البيوت وذلك من حيث

ينتهي

مد البحر

•

مسألة: وسألته عن حريم البحر من حيث يمد وكذلك بعد الموضع الذي يمد إلى أربعين ذراعاً بعده. قال فمعي أن ذلك صباح الانتفاع به ولا يجوز منعه. قلت له فإن بني فيه أحد بناءً أيكون له ذلك البناء قال لا. قلت له فإن بنى فيه أحد منزلا فأراد أحد أن يسكنه أو يسكن معه فيه. هل له منعه. قال أقول أنه يؤخذ الباني له بكسره ولا يعمره أحدهما. قلت له فإن لم يؤخذ بكسره هل له أن يسكنه أعني الباني له. قال أنه لا يجوز الإقامة على ما يؤخذ به ولو لم يؤخذ به

معي

له

مسألة: وعن مسائح نسخه مساح في البحر يصطاد منها السمك هل

يصلح لأهلها أن يؤاجروها سنة بأجر معلوم. قال يكره ذلك ولكن إن شاؤوا باعوها من أصلها ويأكلوا ثمنها. فأما أجرها فلا نسخه اجارتها فلا مسألة: وذكرت حوزة البحر التي يحميها أهلها ويتخذون عليها المجاعل في السواحل. فلا علم لنا بذلك غير أن البحر خاصة ليس لأحد أن يحميه ولا يمنعه أحد. وأما من كانت له أرض فهي له يحميها أو يضع فيها ما شاء والحوزة التى تكون في البحر يحميها قوم. ويدعيها فإذا كانت الحوزة تجزر

—