بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ٨

عنها الماء حينا. وقد يمد فيها حينا جاز ذلك لمن حماها. فإن كانت الحوزة

في البحر والماء دائم فيها أبداً فليست في البحر حما ولا ميراث.

مسألة

•

: عن أبي علي الحسن بن أحمد في الحوزة التي تكون في البحر إذا جزر عليها الماء جاز لمن يمتلكها وإذا كان لا يجزر عنها الماء لم يجز تملكها مسألة: ومن جواب أبي علي إلى أبي مروان وعن حوزة البحر وما يغشى المد والجزر إذا حمى يحميه منع الناس عنه. فإذا كان القوم يحمونه. وهو لهم. فلهم أن يمنعوه ممن أراد من الناس إذا كان لهم. وقلت ما يغشاه مد البحر وجزره وحاله واحد فهو مثل الأول. إذا كان له أهل وهو لهم يعرف ذلك منعوا ما كان لهم. فإن لم يكن لهم فليس لهم أن يمنعوه

مسألة

:

•

ومن جامع ابن جعفر وقيل حريم البحر أربعون ذراعاً لمرافق الناس. وعن أبي معاوية عزان بن الصقر رحمه الله قال حريم البحر أربعون ذراعاً من حد ما يصل مد البحر ثم الطريق ثم البيوت بعد ذلك

مسألة

الله

: ومن غير الكتاب ومن جواب أبي عبد. وعن قوم يكونون في البحر يجلب إليهم الكنعد يأخذونه في اللجة وطلب إليهم أهل القرية أن يخرج الصيد إلى البر حتى يأخذوا هم وغيرهم. فأردت أن أعرفك رأيي في. ذلك. فأقول إن كان هذا الصيد على ساحل القرية فأراد أهل القرية أن يدخلوا إليهم في مواضعهم من البحر يشترون منهم. فذلك لهم. فلا أرى ذلك عليهم. إلا برأيهم والله أعلم بالصواب. عن أبي علي الحسن بن أحمد في الحوزة التي تكون في البحر إذا جزر عنها الماء جاز لمن يتملكها. وإذا كان لا يجزر عنها الماء لم يجز تملكها.

باب في البئر المشتركة

عن أبي الحوارى وعن بئر بين نفسين. ثم أردت أن تستقي منها. فحرم عليك احدهما وأحل الآخر. هل يجوز لك ان تستقي من هذه البئر وكانت

4

-