بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ١٧

محمد أحمد

والاسلام. فأما دعوى فلا يثبت. والمجهول أيضا غير جائز مسألة: قال أبو القاسم سعيد بن قريش أن الشيخ أبا محمد رحمه الله كان يقول في المنازف التي على الأفلاج أنها إذا لم تعرف متى أحدثت فهي بحالها. وهي لمن أدركت له وهي على حالها حتى يعلم أن صاحبها إنما كان ينزف بطعمة أو عطية .. تم الباب قال غير المؤلف للكتاب والمضيف إليه وهذه مسألة وجدتها في أول صفح ورقة من الورق المبيض لأول الكتاب فكتبتها في هذا الباب وهي هذه في فلج ذي نيم عن أبي عبد الله محمد بن ابراهيم بن سليمان الكندي رحمه الله. وصلت إلى أبي بكر بن أحمد الحسن السعالي. وسألته بن عن ثبت كان أثبته والده في أمر فلج ذي نيم فأحضره فإذا هو مكتوب الأحد لعشر خلون من ربيع الأول سنة الله الرحمن الرحيم حضرنا يوم ثمان وعشرين وأربعمائة إلى حيث يخرج فلج ذي نيم ورأيناه له شريحاً معربا من حد القلعتين اللتين يخرج الماء شرقي ساقيته إلى المغرب نحو خمسة وثلاثين ذراعاً مختلطاً بالساقية الشرقية. وكتب ذلك محمد بن أحمد بخطه بمحضر من والده أحمد عبدالله المعلم وقال ابو بكر أحمد ابن عبدالله المعلم هو جد محمد وعمر ابني عبد الله اليوم الذي وصلت فيه إلى أبي بكر أحمد بن محمد وسألته عن هذه الثبت

بسم

يوم

الأثنين

ومحمد بن

بن

بن

بن محمد

محمد أن بن أن محمد

بن محمد بن عبد

الله

وكان

لسبع ليال بقين من ذي الحجة من سنة تسع وسبعين واربعمائة وكتب أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد أيضا هذا الثبت بخطه في كتاب آخر غليظ صغير في هذا اليوم. وكان ذلك بحضرة ولده محمد وابن أخيه محمد بن عمر وكان ابن أخيه محمد هذا يملي عليه هذا الثبت وهو يكتبه قال غير المؤلف والمضيف. وهذه مسألة نفسها وجدتها في آثار المسلمين فاعدت كتابتها لزيادة وثائق فيها عما قد كتبت فأعدتها كذلك الله الرحمن الرحيم: وصلت إلى أبي بكر أحمد بسم بن محمد بن الحسن السعالي. وسألته عن ثبت كان أثبته والده في فلج ذي نيم فأحضره فإذا هو الله الرحمن الرحيم، حضرنا يوم الأحد لعشر خلون من ربيع

مكتوب بسم

- Ir-

13