الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ١٦بفلج جيرانهم من شحب فلج و لا حفر بئر. وقد أجاز ذلك آخرون والله
أعلم.
مسألة
: من
من
الزيادة المضافة كتاب الأشياخ أحسب عن الشيخ أبي محمد وسألته عن المنازف في الزجر التي تكون على الأفلاج. قال أما ما كان قديما لا يعلم متى أحدث فهو بحاله ولا يزال عما جرى. وأما إن كان أحدث على أهل الفلج فإنه يرفع ويمنعوا من ذلك مسألة: وقال أبو القاسم سعيد بن قريش أن الشيخ أبا محمد رحمه كان يقول في المنازف التي على الأفلاج أنها إذا لم تعرف متى أحدثت فهي بحالها. وهي لمن أدركت له. وهي على حالها حتى يعلم أن صاحبها إنما كان ينزف بطعمة أو عطية
الله
اد
مسألة: وعن أرض تسقى بالزجر من فلج شهد شهود عدول أن لها مسقى نسخه سقوا من هذا الفلج الصيف والزمان كله والفلج لناس كثير وربما ألحوا على قوم دون قوم كيف ترى أن يكون لهم ذلك أيقطع لهم معروف أم على ما أرادوا سقوا. فإن اختلف في ذلك وصح لهم المسقا لأرضهم من هذا الفلج بقدر ما يراه العدول. يكفي سقي هذه الأرض فقطعوه لها في آد معروف على ما يتساقى أهل البلد.
مسألة:
من
الزيادة المضافة عن الشيخ أبي الحسن البسياني وعن المنازف التي على النهر القائم وهي أرض واسعة إذا نزفت من ذلك النهر لحق البلد مضرة. قال ليس لهم ذلك أن ينزفوا من ماء الناس. قلت وهل يمنعوا أصحاب تلك المواضع من نزف ذلك الفلج إلا برأي أرباب الماء. قال جائز لأرباب. وأما الماء منعهم من لا ماء له فليس له منع الناس. قلت هل لهم حجة على أصحاب ذلك الفلج قال لا إلا ما صح لهم. قلت فإن قالوا إنا وجدنا أصحاب هذه المنازل ينزفوا من ذلك هل يكون لهم حجة قال لا لأنه يمكن
أن الذين أدركوهم ينزفوا بجوار اما من مائهم. وأما من إباحة من من أرباب المال فلا حجة لهم في هذا إلا أن يصح لهم حق معروف في الماء في الجاهلية