بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ١٩

الساقية الشرقي. وأن لا يقطع للمدر أغرز من الساقية. وإن أقصى ما ينتهى مدرهم إلى حشاة صغيرة مقابلة للطريق التي تفضي بين الدارين السهيلية منهما سهيلى هذه الطريق لورثة الشيخ أبي الحسن بن أبي المعمر والدار التي تخشى هذه الطريق للشيخ أبي عبد الله بن أبي المعمر. وبعضها مما يلي الوادي دار لموسى بن سليمان. وأحسب أن ذلك في سنة ثمان وثمانين وأربعمائة سنة. انقضى. رجع إلى كتاب بيان الشرع

حريم

باب في حريم البئر والبحر والنهر والمسجد

خالد أخبرني محمد بن

عن معمر بن شهاب قال قال رسول الله البئر العادية خمسون ذراعاً نسخة. وحريم البدي خمسة وعشرون ذراعاً

وحريم البئر المحدثة خمسة وعشرون ذراعاً وجدنا هذه المسألة في كتاب معروض على أبي معاوية. وفي نسخه أن السنة في حريم القليب العادية خمسون ذراعا. وحريم البدي خمسة وعشرون ذراعا تفسير البدي الذي ابتدى بها فحفرت في الاسلام. والقليب هي البئر العادية التي محفورة قبل الاسلام. مسألة: وحريم النهر ثلاثمائة ذراع من أعلى وأسفل وعن يمين وشمال

•

لا يحدث في ذلك نهر ولا بئر ولا يملك ظهر الحريم والأيدى عنه مصروفة مسألة: عن أبي معاوية قال يفسح النهر عن النهر قال من قال خمسمائة ذراع. ومن غيره. قال وقد قيل ثلاثمائة ذراع. ومن غيره. قال وقد قيل كما يرى العدول المضرة. وقال من قال حتى تصح المضرة بشاهدي عدل أو على ما يرى العدول. وعنه أيضا ويفسح الطوي عن النهر ثلاثمائة ذراع. ومن غيره قال وقد قيل كما يرى العدول. وقال قوم أربعين ذراعا. وقال من قال حتى تصح المضرة. وعنه ويفسح البئر عن البئر قال أربعون ذراعاً ويقول قائلون بقدر ما لا يضر البئر بالبئر. والنهر بالنهر إذا كانت البئر إذا زجرت نقص النهر صرفت. وكذلك النهر إذا حضر إلى جنب نهر صرف عنهم. ومن غيره قال وكذلك إذا كانت إذا زجرت نقص البئر تصرف إلا

-

10

-