بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ٢٠

أن تكون البئر أكثر من أربعين ذراعاً. وعنه قال وحريم البحر أربعون ذراعاً من حد ما يصل مد البحر أربعون ذراعاً ثم الطريق ثم البيوت بعد ذلك. ومن غيره قال وقد قيل حريم البحر خمسمائة ذراع ثم الطريق ثم البيوت وذلك من حيث ينتهي مد البحر. وعنه قلت فحريم الطريق في الظواهر والأرض التي تزرع قال ينظر في ذلك بقدر مالا يضر الطريق. ومن غيره. قال وقد قيل حريم الطريق في الظواهر والخرابات أربعون ذراعاً. وعنه قلت فكم يفسح بين المساجد قال من حيث إذا سمع آذان المؤذن ثم أراق البول وتوضى ثم ذهب إلى المسجد فلم يدرك معهم الصلاة. وهنالك يجوز لهم أن يبنوا مسجداً وإن كان أقل من ذلك منعهم السلطان ومن غيره قال وقد قيل إذا لم يتراء المسجدان. وهما في القرية في العمارات أو يخرب المسجد الأول بعمارة الآخر يتحول الناس إليه فلا بأس بذلك

مسألة

:

وحريم المسجد ذراعان وحريم الجدر ذراع ونصف. وقال من

قال حريم الساقية ذراعان

مسألة: وعن رجل له بئر قديمة فجاء رجل آخر فحفر بئرا في حد تلك البئر هل في ذلك وقت. قال لا نعرف لذلك حداً ولا وقتا معلوماً ولا يمنع رجل أن يحفر في أرضه ما شاء ولا نعلم لذلك فسحاً

مسألة

: ومن جامع بن جعفر حريم البئر أربعون ذراعاً وحريم البحر لعله النهر ثلاثمائة ذراع ويوجد في الآثار ليس لأحد أن يحفر نهراً دون ذلك وكذلك في حريم البئر. وعن أبي معاوية قلت فكم يفسح بين الطوي للمزارع قال أربعون ذراعا. ويقول قائلون قدر مالا تضر البئر بالبئر والنهر بالنهر،

ومن غيره:

مسألة

: وحريم البئر عن البئر أربعون ذراعاً. مسألة: ومن جواب أبي الحسن علي بن عمر إلى أبي حفص عمر بن معين. وعن حريم الفلج. كم هو قال ليس له عندي شيء محدود وليس فلج الملكي عندي كفلج قبا وإنما لكل فلج على قدره

-