بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ٣٨

ما

مي

مسألة: ومن جواب أبي عبدالله وكان الأمام أرسلني أشاور له في بعض يرد عليه من الأحكام فجرت في ذلك كلام. فقال في كلامه ذلك. وقد كان من أمر أهل سلوت أنهم أعطوا رجلا مأكلة من أرضهم على حفر شيء لهم فجاز ذلك على من لم يفعله. لأنه لم يكن فيه تلف شيء من الأصل وقد نازع فيه بعضهم. وكرهوا ذلك فجاز ذلك على من يكرهه لأنه صلاح بلا تلف أصل وإنما لا يجوز ذلك إذا كان في الأصل تلف من بيع أو عطية. مسألة: عن الشيخ أبي الحسن البسياني والفلج إذا كان مغصوبا لم يجز أن يحفر بأمر السلطان مسألة: وسألته عن الأنهار التي ثقاب كم يحكم بحفرها من الذرع إذا اختلفوا. قال إذا اختلفوا نظر أهل الخبرة لمصالح الأموال كم يجزيها من ذراع بلا ضرر لقول النبي الله لا ضرر في الاسلام ولا اضرار مسألة: في فلج الغنتق من جواب محمد بن محبوب ومما عمل به أبو علي برأيه أن حكم على المنذر بن الحكم بن بشير وعلى سليمان بن الحكم رحمهما الله وإيانا أن يحفروا في أرضنا وذلك في الغنتق إذ أراد من أراد أن يحفروا ثقاباً فيه لما أرادوا من زيادة الماء. وكره ذلك المنذر بن الحكم وسليمان بن الحكم وغيرهما فحكم فيها من أراد أن يحفر قريحاً من أهل الفلج والأرض بينهم. فإن أراد هؤلاء إذا أظهر الله الماء أن يدخلوا فيه ويردوا على الآخرين النفقة كان لهم ذلك. وإن كرهوا كانت زيادة الماء للذين حفروا واقترحوا خاصة وهي أرض تجمعهم. فصار بعضهم ينتفع بها دون الآخرين على كرههم. فانكر ذلك غيرهم من المسلمين ولم يروا ذلك الرأي وقالوا لا نعلم أن أحدا من الحكام رآه ولم يتعدوا رأيه. ولا جهلوه ولا خطاوه. مسألة: ومما يروي أبو الله عبد رحمه الله أن قوماً أخرجوا ثقاباً في فلج الغنتق في أرض قوم بغير رأيهم. وهم يغيرون ذلك فلم يغير ذلك عليهم أبو علي. ولم يصرفه عنهم ورأى لهم على معنى قوله من قيمة الأرض بقيمة العدول

محمد بن محبوب رحمه الله عن أبي على

-