الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ٣٩مسألة: وللعامة من أصحاب هذا الفلج بالخيار إن شاؤوا أعطوا في الفلج الذي أستخرج مثل ما لهم من الماء. وإن شاؤوا كانوا للذين زادوا في الماء ما هم على مايراه العدول من ذلك الفلج خالصا لهم. وكان للعامة فلجهم الأصلي. قلت له فإن قال العامة للذين استخرجوا الفلج حولوا عنا هذا الماء فاسقوا به على حده وذلك يمكنهم أن يحولوه عنهم. قال إن أمكنهم أن يحولوه عنهم وذلك الماء يسقي لهم بلا مضرة ويكون لهم في ذلك نفع ينتفع به على
معنى قوله كان عليهم ذلك وإلا فلم يكن لهم ذلك. مسألة: وسئل عن أهل فلج وقع في فلجهم فساد حتى قل الفلج وساق الأموال وخيف على البلد الذهاب وقام رجل من أهل البلد وليس هو بثقة فقهر الناس وجبرهم وحفروا بأنفسهم وأموالهم قسراً منه لهم فعليه خلاص فيما فعل أم لا. قال هو مأجور في ذلك إذا قهرهم في مصالحهم
شيئا من
بالعدل
•
مسألة: ويؤخذ أهل البلاد باصلاح آنهارهم التي لهم ويحدث فيها الفساد. فأما ما يقترح فليس يحكم عليهم إلا أن يتفقوا هم على ذلك. والحفر على جميع أهل الأفلاج وعلى الأغياب واليتامى على كل بقدر حصته مسألة: في انهدام الفلج. قال أبو المؤثر اذا انهدم الفلج انهداما لا يطيق يبسه لهم يترك القرية تهلك وخير أهل الفلج إن كان الفلج أصلا أو سهاماً على قرح فلج في الموضع الذي انهدم اذا كان أهون من صلاح الأول. مسألة: في حفر الأفلاج وما يجب للحاكم فعله وعن حفر الأفلاج إذا اختلف أهل البلد وطلب كل واحد يتقدم فيه أو كرهوا ذلك جميعا وقال كل واحد منهم أنا لا اتقدم ولو احتاج الفلج إلى الحفر. وطلب ذلك رجل من الناس أو امرأة ما يجب على الحاكم أن يفعل. وكيف الرأي في ذلك قال إذا كان هذا على ما وصفت. كان على الحاكم أن يقيم عدلاً أجنبياً يلي ذلك وإن لم يكن ذلك إلا بأجرة قدم لهم ذلك الرجل بالأجر المعلوم. وكان الأجر على أهل الفلج وإنما يقدم لهم رجلاً ولا يقدم لهم امرأة. ولا عبداً مملوكاً ولا صبياً وذلك إذا طلب ذلك إلى الحاكم جباه أهل الفلج
35