بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٢٣

الباب السابع والثلاثون

فيمن يتولى أحدا مسمى بعينه من الناس

وعن أبى الحوارى: وسألته عمن يتولى أبا سعيد القرمطي، وقال: أنا أعرف صحة عقدة إمامته أيتولاه المسلمون أم يبرءون منه أو يتولى من تولاه أو يبرأ ممن برئ منه؟

فقال: نحن نبرأ من أبى سعيد القرمطي، ونبراً ممن تولاه، ونبراً ممن وقف عنه ونبرأ ممن شك فيه من بعد رجوعه من السوق الى نزوى هذا وأما عقد امامته فلا نقول فيها شيئا، وأما من بعد خروجه من نزوى ورجوعه اليها من بعد دخوله فى القرامطة فنحن نبرأ منه من بعد ذلك الى هذا اليوم ممن تولاه وممن وقف عنه وممن شك فيه، فلا ينبغي لعاقل أن يناظر في أبي سعيد ولا في عقد امامته، وانما كان يشبه لعب الصبيان فمن تكلم في ذلك فينبغي أن يعرض عنه ويمقت فلا يلتفت اليه، وهذا من كلام السفاهة والحمق والضلالة

قال أبو سعيد: هذا القول معنا خاص فيمن علم من أبي سعيد ما يستحق به العداوة وعلم ممن تولاه أنه تولاه على ما لا يسعه ولايته شك فيه عليه وعلم ممن أنه شك فيه بعد أن علم منه ما لا. الشك يسعه

فيه عليه

مسألة:

قال أبو الحوارى فى شبيب بن عطية في جواب منه: إن من برئ من شبيب برئنا منه، ومن برئ ممن تولاه برئنا منه، ومن تولى من تولاه فهو على ولايته ان كانت له ولاية.