الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٢٤مسألة:
-
عن أبى الحوارى وعن من سمعته يتولى من يبرأ منه المسلمون أيسعك الامساك عنه أم لا؟ •
فاذا كان يتولى من قد أجمع المسلمون على البراءة منه من أئمة الكفر لم يسعك الامساك عنه وهو بمنزلة من تولاه ويجب عليك فيه كما يجب عليك في الذي تولاه وقد أجمع المسلمون على البراءة منه.
مسألة:
سألت أبا محمد نجدة عن رجل اعتقد الولاية والبراءة في الجملة ونيته السؤال عما يلزمه وهو مشغول عن السؤال بالقوت وطلبه الى أن طالت به السنون وهو ينوى الخروج في طلب السؤال، هل يكون
سالما؟.
الجملة
فقال: هو سالم اذا كانت نيته السؤال وقد اعتقد الولاية والبراءة في
مسألة:
والذى عرفت أن ولاية المؤمنين فى الجملة أن يقول: أنا أتولى من تولاه الله ورسوله والمؤمنون وكذلك البراءة من الكافرين في الجملة أن يقول: أنا بريء ممن برئ منه الله ورسوله والمؤمنون، فاذا كان هذا اعتقاده فهو سالم ما لم يتول عدوا أو يبرأ من ولى. هذا يكتفى به الضعيف ما لم تقم عليه الحجة بولاية أحد من المسلمين أو بالبراءة من أحد من الكافرين، فاذا قامت عليه الحجة ببينة عادلة أو شهرة قاضية فحينئذ لا تجوز الا الولاية أو البراءة وسل المسلمين