بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٢٦

3260

-

فقد برئ وتولى، واذا تولاهم على ولاية من تولوه والبراءة ممن

برءوا.

مسألة:

وسئل أبو عبد الله عن رجل لم يدخل في رجل لم يدخل في دين المسلمين

أيضره ذلك؟

فاذا كان عارفا في حقوق الله فى أمره ونهيه فليقم بما أمره الله من

L

الله من معصيته وليس عليه غير ذلك ولا يضره

طاعته ويجتنب نهى ان لم ينسب ذلك عنه أحد من الناس •

مسألة:

ومن جواب أبي عبد الله الى أخيه المحير، وعن رجل من أصحابنا قال: أنا أتولى من تولى المسلمون وأبرأ ممن برى الله منه والمسلمون فلا يجوز له ذلك، وعليه أن يقبل شهادة المسلمين اذا كانوا مجتمعين على براءة ممن برءوا منه وليس له تكذيبهم ولا الشك فيهم ولا التوهم، فان تولى أحدا ممن برعوا منه استحق البراءة وان وقف

عليهم وسلم للمسلمين وتولى من تولوا وبرئ ممن برءوا منه، وقال: انه يسأل عن الذى برءوا منه بعينه فذلك يقبل منه لأن الشاك ضال

والسائل المسلم للمسلمين مقبول منه حتى يعلم رأى جماعة المسلمين

مسألة:

وهذا من كتاب الفضل بن الحوارى: اذا كانت دعوة المسلمين ظاهرة فقال رجل: قولى قول المسلمين قد تقدم القول فيها عن أبي عبد الله.