بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٢٥

مسألة:

325 -

وسألته عن الدعوة لما كانت ظاهرة ولغيرها قاهرة كانت الولاية بلا محنة واليوم بالمحنة؟ قال: يعرف اعتقاده.

مسألة:

رجل يقول: دينى دين المسلمين أتولى من تولوه وأبرأ ممن برءوا منه يجترئ بذلك أم لا؟

الجواب: أنه لا يجتزئ بذلك اذا كان سلطان الأرض جائرا، وانما يكتفى بذلك اذا كان سلطان الأرض عادلا، فاذا عدم سلطان العدل فلا بد من الموافقة على دين المسلمين.

مسألة:

وقال أبو جعفر عن هاشم: إنه كان بإزكى واليا عليها لعمر بن عبد العزيز فلما مات أظهر ولايته فقال له رجل من المسلمين إن المسلمين لا يتولونه فقال: انه كان فى حالة كذا وكذا وذكر من أخلاقه الحسنة، فقال له رجل من المسلمين من أهل العراق قل: قولى فيه قول المسلمين، قال، فقال: قولى فيه قول المسلمين، قال: فقال بشير

لولا أنه قالها لبرئ العراقي منه

مسألة [من كتاب الرقاع]:

وقال أبو عبد الله: اذا كانت دعوة المسلمين ظاهرة فقال رجل: قولى قول المسلمين ودينى دينهم أتولى المسلمين وأتولى من تولوه وأبرأ ممن برءوا منه قبل منه هذا القول ولا يسعه الشك في المسلمين ولا التوهم عليهم.

وعن بشير قال في رجل قال: قولى قول المسلمين وديني دينهم