الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٣٥عنه، ومعنا أنهم يتوسعون في ذلك باختلاط أهل الدار، وأنه لا تصح الموافقة
المحنة
في أهل الدار بعد وقوع الأحداث والاختلاف فيها وفي أهلها إلا بعد وقد أجاز ذلك من أجازه من المسلمين، أنه لا تكون الولاية إلا بالخبرة ولا تكون بالشهرة إلا فيمن لا يختلف فيه من أهل الفضل والموافقة لأهل العدل
ولا
وقال. من قال: إنه إذا شهر للمتدينين اسم التدين بدين المسلمين مع
كذا
العمل بالصالحات وظهور الخيرات، كما يصح على اليهودي في موضع وكذا أنه يهودي، وكما يصح على المبتدع في موضع كذا وكذا أنه مبتدع أو أنه محدث يجب عليه به اسم الكفر أنه يبرأ منه بذلك، ويجب ذلك على من صح معه ذلك بالشهرة، ولو لم يصح معه ذلك بعيان ولا بخبرة، ولا رأى بعينه سمع بأذنه كفره، فالولاية في ذلك مثله، وهي أولى وأوجب وأوسع، وهذا القول أحب إلينا أن يتولى بالشهرة كما يبرأ بالشهرة، إذا لم يشك ولم يرتب في تلك الشهرة، ولو لم تجز منه في ذلك محنة ولا خبرة، ولو كانت الدار دار اختلاط بالأديان فالشهرة للمتدين بدين المسلمين، ويصح له اسم الإيمان والإسلام كالشهرة على المتدين بدين الضلال توجب المفارقة والخلع ووجوب اسم الكفر، لا فرق في ذلك ولا اختلاف، بل اسم الإيمان أولى وأوجب أن يعلو ولا يعلى، وأن يكون المتسمى باسم الإيمان بالشهرة للولاية أهلا، لأن المجمع عليه من قول أهل القبلة أن الدار إن كانت دار حق والمالك لها إمام عدل والغالب عليها أحكامه والظاهر عليها سيرته أنه لا محنة على من ظهر منه عمل تجب به الموافقة والولاية من الصالحات في القول بالتدين، وأنه كل من ظهر منه عمل بالصالحات ومسارعة إلى الخيرات أنه يجب له اسم الإيمان، وكل من لم يعرف منه مخالفة للحق وجب له اسم الإقرار بالحق ولينتظر به موافقة القول بالعمل، ولا نعلم في ذلك اختلافا
والولاية
فصل: وقد قال من قال: إنه كل من كان في دار أهل العدل والحق
- 235 -