الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٤سعادته، فمن حكم بحكم الحقيقة في موضع حكم الظاهر في ولاية أو براءة كان بذلك هالكا، وكذلك إن حكم بأحكام الظاهر في مواضع أحكام الحقيقة؛ كان بذلك هالكا، وكذلك من حكم بأحكام قبول حجة الشاهدين وتصديق المتولين في موضع حكم ولاية العلم بالخبرة أو بصحيح الشهرة، كان بذلك هالكا، وكذلك من حكم بحكم علم الخبرة أو صحيح الشهرة في موضع ولاية قبول شهادة الشاهدين وتصديق المتولين، كان بذلك هالكا إلا أن يتوب من ذلك. فافهموا ذلك إن شاء الله
- {{-
٢٨٧ / ٧٦٥
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.