الاستقامة محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٤١

باب

الإمامة والفرق بين ما يجوز فيه قول الإمام ودعواه وحكمه وما لا يجوز

الله على عباده في أرضه وبلاده، من صحت له الاستقامة ومن حجج من الفقهاء والأعلام، فيهما أوجبه على الكافة من عقدهم للإمام، علم ذلك علمه أو جهله، فإذا ظهر منهم في الدار ما تقوم به الحجة على الكافة، ممن بلغه أمر العقدة وصحة الامامة في المصر، الذين هم غالبون عليه في أمر

من

الدينونة، أو في الموضع الذي هم غالبون عليه في الدينونة، ممن ظهر له بدين

6

بعقد الامامة وانتحال لها، فإذا شهرت العقدة أو صحت من أهل الاستقامة أو شهرت إمامة الإمام في دار أهل الاستقامة، وفي وضع ما لا يكافئهم فيه أحد بالتدين، ممن ينتحل الإمامة، فيوقع في الإمام الاشكال في أمر العاقدين فقد قامت حجة الإمام لموضع ثبوت ذلك عن الأعلام، وكان الأعلام حجة على الكافة في عقد الإمامة للإمام، وتثبت هنالك حجة الإمام على الكافة والأعلام، وكان حجة على الكافة والأعلام، فيما جعل الله له الحجة في الأحكام، وفيما جعله الله أمينا فيه في أمر الخواص والعوام، ولو

6

من

كانت الحجة خائنة لله في السريرة في عقد الإمام، وكان الإمام خائنا الله، في كل ما ظهر منه من الأحكام على أحد من الكافة، أو أحد من الأعلام، أو أحد من أهل الذمة، أو أحد من أهل الإسلام، فالحجة حجة، ودافعها أو

- 121 -