الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٣٣التسمية حتى يخص ما أحل من ذلك في حال الاضطرار، وما أحل من ذلك بالعموم والتحريم واقع على العموم، ولا يجوز أن يُحل ذلك على العموم إلا على الخصوص، لما أحل الله من ذلك الاضطرار والاستثناء في ذلك
- 233 -
٤٧٦ / ٧٦٥
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.