الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٣٥ما لا
باب
جهله يسع
كل متول لمحدث على علم من المتولي بحدث المحدث أنه أحدثه، أو كان منه ذلك الحدث، كان ذلك الحدث مما يسع جهله أو مما لا يسع جهله، كائنا ما كان ذلك الحدث من الأحداث المكفرات، من ركوب لكبيرة مما حكم بتحريمه كتاب الله أو سنة رسوله أو أجمع على حرمته علماء المسلمين، ممن مضى أو من أهل العصر الذي قد أجمعوا فيه على حرمته، وركوب لكبيرة بقول أو عمل أو إصرار على صغيرة بركوبها بقول أو عمل، فتولاه متول على ذلك بعد علمه بذلك بدين، فكل متول لمحدث على هذا الوجه، محدث هالك، ويمكن القول أنه لا يسعه جهل ذلك
فصل: وكل متول لهما أو لأحدهما بعلم منه، بركوب المحدث للحدث، وعلم منه بولاية المتولي للمحدث، بعد علمه بركوبه للحدث على ما وصفنا من هذا، فهو محدث هالك
ما لا
فصل: وكل شاك فيهما أو في أحدهما بعد علمه هذا منهما،، والحدث
جهله وتقوم به الحجة من حجة العقل، فهو محدث هالك يسع
وكل شاك فيهما أو في أحدهما مع تركه لولايتهما بالدينونة والحدث
مما يسع جهله، ما لم يركبه الراكب، أو يتولى راكبه أو يبرأ من العلماء إذا برثوا
- 235 -