الاستقامة محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٤

في الولاية والبراءة، ولأنه مأمون على الولاية والبراءة، وكانت منه الولاية كالشهادة، فإن شهد العالم على الصفة التي تقول إنه يستوجب بها الموصوف الولاية كان حجة، وإن تولاه ولم يفسّر الشهادة كان حجة في الولاية. والضعيف إذا شهد بالصفة المفسرة، ثم قال إنها توجب الولاية للموصوف بها، لم يكن ذلك حجة، لأنه ليس بحجة في الولاية، ولو كانت مع العلماء حجة توجب الولاية لم يكن من الضعيف حجة، فافهموا هذا الفصل والضعيف في الشهادة على الصفة الموجبة للولاية الواحد يقوم في الشهادة،، مع صحة ذلك بالمعرفة من تفسير الفقيه، أن تلك الصفة توجب الولاية حجة في الولاية، وهو بالخيار، كما كان في الرفيعة من الواحد بالخيار، والشهادة من الاثنين على الصفة. ضعفاء المسلمين، صحة ذلك تفسير العلم، أنه يوجب الولاية في الصفة حجة، وليس فيه تخيير، وتلزم به

الولاية بالشهادة في الحجة

•

من

مع

من

فصل: وشهادة العالم أو العالمين، أو ما فوق ذلك من العلماء بالصفة

التي توجب الولاية، ولا يقولون إن ذلك يوجب الولاية ليس بحجة، ولا تجوز الولاية فيه إلا بالتفسير، وأن ذلك الولاية من بصراء أهل يوجب العلم بما يستوجب الولاية.

الدين

،

وإن شهد اثنان. من الضعفاء أو العلماء على صفة توجب الولاية في حكم وقال من يبصر الولاية والبراءة إن هذه الصفة مستوجب أهلها

الولاية، ثبت ذلك في حكم الرفيعة والشهادة، فكانت الولاية من العالم أوجب من الشهادة منه، إذا لم يفسر ذلك، وكانت الشهادة من الضعيف إذا فسرها العالم أولى من الولاية منه، وكانت شهادة العالم وشهادة الضعيف سواء؛ ما لم يفسرها العالم أو غيره من العلماء، ولا تقوم بها الحجة، ولا يلزم

بها الحجة إلا بتفسير من أهل العلم لذلك، أو بصيرة ممن يشهد عنده بذلك

،

-02 -