الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦٨باب
صفة من يكون عالما بالولاية والبراءة
هذا باب يستوعب جميع أصول الولاية والبراءة، وهو تسع وثلاثون أصلا، ولا يكون العالم عندنا عالما بالولاية والبراءة؛ حتى يعلم فرق ما بين أحكام ما يسع جهله مما لا. يسع جهله من أحكام الولاية والبراءة، ويعلم منه تظاهر العلم بذلك، لأن أحكام ما يسع جهله مما لا: يسع جهله؛ من أحكام الولاية والبراءة، غير أحكام ما لا يسع جهله من أحكام الولاية والبراءة، ولأن ذلك لا يجوز مخالفة الحكم فيه برأي ولا بدين، بجهل ولا بعلم.
وكذلك حتى يعلم فرق ما بين الخاص والعام من أحكام الولاية والبراءة، فيما يسع جهله وفيما لا. يسع جهله، لأن أحكام الخاص من الولاية والبراءة؛ غير أحكام العام من الولاية والبراءة، لا تجوز مخالفة ذلك برأي ولا بدين ولا بجهل ولا بعلم، فإذا كان كذلك لم يكن العالم عالما بالولاية والبراءة، حتى يعلم فرق ما بين الحكم في ذلك، ويظهر منه العلم في ذلك
وبذلك
•
وفرق الخاص والعام من أحكام الولاية والبراءة، داخل في جميع أصول الولاية والبراءة بجملتها، لأن كل أصل من أصول الولاية والبراءة فداخل عليه وفيه أحكام الخاص والعام، ولا يجوز مخالفة أحكام أصول الخاص والعام في جميع أصول الولاية والبراءة، كان الأصل مما يسع جهله ومما لا يسع
فصل: وكذلك حتى يعلم فرق ما بين أحكام ولاية الحقيقة التي يجب العلم بها والشهادة عليها بالقطع، ولا يجوز الشك فيها ولا التحول عنها ممن
- 14 -