الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٠٤هذه الشرائط، بملك أو بنكاح، فلا يجوز ذلك معنا، فيما عليه إجماع أهل
العلم
معنا
من أهل العدل
وإن وقع التزويج وعقد التزويج على غير عوض، ولا فريضة مسماة، فإنه لا يثبت أحكامه إلا بثبوت العوض، فإن طلق قبل الدخول وجب العوض عليه بالمتعة، وإن وطئ قبل الاتفاق على الفريضة، ثبت العوض في الاجماع وإن اختلف فيما ثبت من العوض، فإن الاجماع على ثبوت العوض، وإن مات ثبت العوض بالميراث في الاجماع، وقد اختلف في العوض بعد الميراث، وإن ماتت هي فلا عوض للورثة، وللزوج الميراث، ولا نعلم في
ذلك اختلافا
- Y.E-
٧٠٤ / ٧٦٥
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.